آخر تحديث :الإثنين-20 مايو 2024-12:11ص

محليات


مجلس الوزراء السعودي يتخذ عددا من القرارات الحكومية الجديدة(نصها)

مجلس الوزراء السعودي يتخذ عددا من القرارات الحكومية الجديدة(نصها)

الإثنين - 08 أغسطس 2016 - 11:32 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-وكالات:

ألعنت السلطات السعودية عن اقرار مجلس الوزراء السعودي اليوم، عددا من القرارات الحكومية المتعلقة بتعديل رسوم التأشيرات وتعديل العقوبة بحق مرتكبي مخالفة “التفحيط” في المملكة .
وأكدت وكالة الانباء السعودية الرسمية أن المجلس أقر في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، تعديل رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى ( 3000 ) ريال لستة أشهر , وإلى (5000) ريال لمدة سنة وإلى (8000) ريال لمدة سنتين، بحيث يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة.
كما قرر تعديل رسم تأشيرة المرور  ليكون (300) ريال , وتعديل رسم تأشيرة المغادرة لتكون (50) ريال عن كل فرد يغادر المملكة  عبر موانئها البحرية، وتعديل رسم تأشيرة الخروج والعودة ليكون (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحدٍ أقصى  و(100) ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، و (500) ريال لعدة سفرات لمدة (3) أشهر  و( 200) ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وأقر المجلس تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية ليرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية.
كما أقر مجلس الوزراء السعودي  تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام العام، المتعلقة بمعاقبة مرتكب مخالفة التفحيط.
وحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية واس،فإن التعديلات تنص على اعتبار التفحيط مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها للمرة الأولى بـ حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وفي المرة الثانية يعاقب مرتكب المخالفة  بحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، فينص التعديل على حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60 ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
ووفق الوكالة يتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة”.